الفيض الكاشاني

62

الوافي

الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الخنفساء يقع في الماء أيتوضأ منه قال « نعم لا بأس به » قلت فالعقرب قال « أرقه » . 3764 - 21 التهذيب ، 1 / 238 / 21 / 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن الزيات والخشاب عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » . 3765 - 22 التهذيب ، 1 / 419 / 43 / 1 محمد بن أحمد عن رجل عن ذبيان عن النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فلم يمكن إخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر قال « لا يتوضأ فيه ويعطل ويجعل قبرا وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا سويا » ( 1 ) .

--> ( 1 ) يأتي هذا الخبر في باب من يموت في السفينة أو البئر من كتاب الجنائز ( على اختلاف يسير اسنادا ومتنا ) إن شاء الله « عهد » .